السيد الخوئي
317
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1063 ) : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معاً في زمان واحد تخير بينهما ، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، وأمه وأخته الرضاعيات - أيضاً - كما كان هو الحال في النسبيات . ( مسألة 1064 ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته ، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته . ( مسألة 1065 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له . ( مسألة 1066 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب . الرضاع وآدابه ( مسألة 1067 ) : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل